( مسألة 6 ) : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر ، فالأحوط الإتيان بالسجدة .
( مسألة 7 ) : إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً .
( مسألة 8 ) : يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف ، بل وإن كان في زمان واحد ؛ بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره ، كالصغير والمجنون ؛ إذا كان قصدهما قراءة القرآن .
( مسألة 10 ) : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود ( 2 ) وسجد بعد الصلاة وأعادها .
( مسألة 11 ) : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود ، يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده ، بل ولا الجرّ إلى مكان آخر .
( مسألة 12 ) : الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهويّ إليه بنيّته ، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً ( 3 ) له .
( مسألة 13 ) : الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنيّة ، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنيّة لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط السجود في الجميع .
( مسألة 14 ) : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط .
( مسألة 15 ) : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها ؛ وإن كان المقصود ترجمة الآية .
( مسألة 16 ) : يعتبر ( 4 ) في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه - مضافاً إلى النيّة - إباحة
شرح
( 1 ) عدم التكرّر مع الاستماع دفعة من جماعة لا يخلو من قوّة ، كما أنّ الأقوى في الفرض الأخير هو التكرّر .
( 2 ) تقدّم في القراءة ما هو الأقوى .
( 3 ) لا تكفي المقارنة على الأقوى .
( 4 ) الأقوى عدم اعتبار شيء ممّا ذكر غير ما يتحقّق به مسمّاه والنيّة ، نعم الأحوط ترك السجدة على المأكول والملبوس ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيما ذكر .