من حاجات الدنيا والآخرة ، وخصوص طلب الرزق الحلال بأن يقول : « يا خير المسؤولين ، ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنّك ذو الفضل العظيم » . الخامس عشر : التورّك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، وهو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلًا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى . السادس عشر : أن يقول في الجلوس بين السجدتين : « أستغفر اللَّه ربّي وأتوب إليه » . السابع عشر : التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنّاً ، والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد . الثامن عشر : التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك . التاسع عشر : رفع اليدين حال التكبيرات . العشرون : وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ؛ اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى . الحادي والعشرون : التجافي حال السجود ؛ بمعنى رفع البطن عن الأرض . الثاني والعشرون :
التجنّح ؛ بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود ؛ بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه وجنبيه ، ومبعّداً يديه عن بدنه جاعلًا يديه كالجناحين . الثالث والعشرون : أن يصلّي على النبيّ وآله في السجدتين . الرابع والعشرون : أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه . الخامس والعشرون : أن يقول بين السجدتين : « اللهمّ اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عنّي فإنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير تبارك اللَّه ربّ العالمين » . السادس والعشرون : أن يقول عند النهوض للقيام : « بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد » أو يقول : « اللهمّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد » . السابع والعشرون : أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض ؛ أي لا يقبضهما ، بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما للنهوض . الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة - عكس الرجل - عند الهويّ للسجود ، وكذا يستحبّ عدم تجافيها حاله ، بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض ، وتضمّ أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض وتنتصب عدلًا . التاسع والعشرون : إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر . الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفّين . الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود .
( مسألة 1 ) : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين ، بل بعدهما أيضاً ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين أيضاً ، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب .
( مسألة 2 ) : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان ، وإلّا فلا يجوز ، بل مبطل
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 371
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٧١