تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
( مسألة 17 ) : لا يجوز الصلاة على ما لا تستقرّ ( 1 ) المساجد عليه كالقطن المندوف ، والمخدّة من الريش ، والكومة من التراب الناعم ، أو كدائس الحنطة ونحوها . ( مسألة 18 ) : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض ، وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة ، فالظاهر تقديم الثاني ( 2 ) ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ؛ ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير .

فصل في مستحبّات السجود

: وهي أمور : الأوّل : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً . الثاني : رفع اليدين حال التكبير . الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود . الرابع : استيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، بل استيعاب ( 3 ) جميع المساجد . الخامس : الإرغام بالأنف على ما يصحّ السجود عليه . السادس : بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاذنين ؛ متوجّهاً بهما إلى القبلة . السابع : شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود . الثامن : الدعاء قبل الشروع في الذكر ؛ بأن يقول : « اللهمّ لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشقّ سمعه وبصره ، والحمد للَّه ربّ العالمين ، تبارك اللَّه أحسن الخالقين » . التاسع : تكرار الذكر . العاشر : الختم على الوتر . الحادي عشر : اختيار التسبيح من الذكر ، والكبرى من التسبيح ، وتثليثها أو تخميسها أو تسبيعها . الثاني عشر : أن يسجد على الأرض ، بل التراب دون مثل الحجر والخشب . الثالث عشر : مساواة موضع الجبهة مع الموقف ، بل مساواة جميع المساجد . الرابع عشر : الدعاء في السجود أو الأخير بما يريد
شرح
( 1 ) ولم تستقرّ بالوضع . ( 2 ) مع كون الدوران بين السجدة الناقصة بوضع الجبهة على الأرض المرتفعة زائداً على التحديد الشرعي ، وأمّا مع العذر عن السجدة ولو ببعض مراتبها الميسورة ، فقد مرّ عدم لزوم وضع سائر المساجد ، والاجتزاء بالإيماء ، وأنّ الأحوط ضمّ الوضع على الجبهة إليه . ( 3 ) مرّ الاحتياط في استيعاب الكفّين ، وأمّا استحباب استيعاب الإبهامين والركبتين فغير ظاهر .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 370 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي