تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين . ( مسألة 3 ) : يكره قراءة القرآن في السجود ، كما كان يكره في الركوع . ( مسألة 4 ) : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة ممّا لا تشهّد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : لو نسيها رجع إليها ( 2 ) ما لم يدخل في الركوع .

فصل في سائر أقسام السجود

( مسألة 1 ) : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصّلًا في أحكام الخلل . ( مسألة 2 ) : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع ، وهي : ألم تنزيل عند قوله : « ولا يستكبرون » . وحم فصّلت عند قوله : « تعبدون » ، والنجم ، والعلق - وهي سورة اقرأ باسم - عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر ( 3 ) ، ويستحبّ في أحد عشر موضعاً : في الأعراف عند قوله : « وله يسجدون » ، وفي الرعد عند قوله : « وظلالهم بالغدوّ والآصال » ، وفي النحل عند قوله : « ويفعلون ما يؤمرون » ، وفي بني إسرائيل عند قوله : « ويزيدهم خشوعاً » ، وفي مريم عند قوله : « وخرّوا سجّداً وبكيّاً » ، وفي سورة الحجّ في موضعين عند قوله : « يفعل ما يشاء » ، وعند قوله : « افعلوا الخير » ، وفي الفرقان عند قوله : « وزادهم نفوراً » ، وفي النمل عند قوله : « ربّ العرش العظيم » ، وفي ص عند قوله : « وخرّ راكعاً وأناب » ، وفي الانشقاق عند قوله : « وإذا قرأ » ، بل الأحوط الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود . ( مسألة 3 ) : يختصّ الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات ، فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال . ( مسألة 4 ) : السبب مجموع الآية ، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها . ( مسألة 5 ) : وجوب السجدة فوريّ فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكّر ، بل وكذلك لو تركها عصياناً .
شرح
( 1 ) في القوّة إشكال ، بل عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( 2 ) الأقوى عدم وجوب الرجوع . ( 3 ) بل الأظهر في السماع عدم الوجوب ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .