تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وكذا الأحوط ( 1 ) وضع ما يتمكّن من سائر المساجد في محالّها ، وإن لم يتمكّن من الجلوس ، أومأ برأسه ، وإلّا فبالعينين ، وإن لم يتمكّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً ، أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك . ( مسألة 13 ) : إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً ، أعاد الصلاة احتياطاً ، وإن كان سهواً أعاد الذكر ( 2 ) إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرّك سائر المساجد ، وأمّا لو حرّك أصابع يده مع وضع الكفّ بتمامها ، فالظاهر عدم البأس به ؛ لكفاية اطمئنان بقيّة الكفّ ، نعم لو سجد على خصوص الأصابع ( 3 ) كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل . ( مسألة 14 ) : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة ، فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به . ( مسألة 15 ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش في حال التقيّة ، ولا يجب التفصّي عنها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة - بأن يصلّي على البارية ، أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه - وجب اختيارها . ( مسألة 16 ) : إذا نسي السجدتين أو إحداهما ، وتذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة ، وقضاها بعد السلام ( 4 ) وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة ( 5 ) إن كان المنسيّ اثنتين ، وإن كان واحدة قضاها ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه إذا لم يمكن له تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود ، ومع إمكانه يجب وضع ما يتمكّن من المساجد في محالّها على الأقوى . ( 2 ) احتياطاً ورجاء . ( 3 ) فيما إذا كان تكليفه وضع خصوصها ، وأمّا في حال الاختيار فقد مرّ الاحتياط . ( 4 ) وسجد سجدتي السهو . ( 5 ) الأحوط قبل صدور المنافي - عمداً وسهواً - الرجوع وتدارك السجدتين ، ثمّ التشهّد والتسليم ، ثمّ إعادة الصلاة . ( 6 ) وسجد سجدتي السهو .