تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
رفعها إذا توقّف صدق السجود ( 1 ) على الأرض أو نحوها عليه ، وأمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض . ( مسألة 3 ) : يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، كما أنّه مع عدم إمكانه ؛ لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك ، ينتقل إلى الأقرب من الكفّ ، فالأقرب من الذراع والعضد . ( مسألة 4 ) : لا يجب استيعاب ( 2 ) باطن الكفّين أو ظاهرهما ، بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع فقط أو بعضها ، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ، كما لا يجزي لو ضمّ أصابعه وسجد عليها مع الاختيار . ( مسألة 5 ) : في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمّى منهما ، ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ، والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ ، فهي بمنزلة المرفق من اليد . ( مسألة 6 ) : الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما ، دون الظاهر أو الباطن منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محلّ الإبهام . ( مسألة 7 ) : الأحوط ( 3 ) الاعتماد على الأعضاء السبعة ؛ بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق معه صدق السجود ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ، ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين . ( مسألة 8 ) : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة ، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان ما دام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه
شرح
( 1 ) أو توقّف حدوث وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه . ( 2 ) بل يجب على الأحوط الاستيعاب العرفي ، ومع التعذّر عنه ينتقل إلى مسمّى الباطن ، ولو لم يقدر إلّا على ضمّ الأصابع إلى الكفّ والسجود عليها يجتزئ به ، ومع تعذّر ذلك كلّه ينتقل إلى الظاهر ، ويجب على الأحوط فيه الاستيعاب العرفي ثمّ المسمّى . ( 3 ) لا يترك الاحتياط باعتمادٍ ما عليها ، وترك مجرّد المماسّة .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 367 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي