خصوص يوم الجمعة ؛ حيث إنّه يستحبّ في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف ، وأمّا إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما - أيضاً - على الأحوط .
( مسألة 17 ) : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة ، وإن لم يبلغ النصف .
( مسألة 18 ) : يجوز ( 1 ) العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف .
( مسألة 19 ) : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في الجحد والتوحيد ، كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإنّ الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف أو كان ما شرع فيه الجحد ( 2 ) أو التوحيد .
( مسألة 20 ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوّلتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر ( 3 ) أيضاً على الأقوى .
( مسألة 21 ) : يستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة .
( مسألة 22 ) : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا ولو بالحكم صحّت ؛ سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
( مسألة 23 ) : إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا
شرح
( 1 ) الأحوط الأولى عدم العدول من التوحيد والجحد فيها أيضاً .
( 2 ) في جواز العدول منهما إشكال ، فالأحوط الإتيان بهما رجاء ثمّ الإتيان بالمنذور كذلك ، بل لا يبعد القول بعدم الجواز وإن وجب عليه العمل بالنذر بإتيان السورة المنذورة أيضاً . هذا إن رجع نذره إلى إتيان سورة معيّنة في الصلاة ، وأمّا إن رجع إلى ترك سائر السور ففي صحّة النذر إشكال .
( 3 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات فيها .