تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
تركها وركع ( 1 ) وصحّت الصلاة . ( مسألة 3 ) : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلّا البعض ولو البسملة أو شيئاً منها ؛ إذا كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءة ( 2 ) إلى ما بعد آية السجدة ، وأمّا لو قرأها ساهياً ، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام ، فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها ( 3 ) إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثمّ إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك ، أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ، ثمّ أتمّها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسياناً - أيضاً - فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً ، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذٍ . ( مسألة 4 ) : لو لم يقرأ سورة العزيمة ، لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته ( 4 ) ، ولو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مرّ ( 5 ) ؛ من أنّ الأحوط الإيماء إلى السجدة ، أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها . ( مسألة 5 ) : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحبّ بالسور المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب ( 6 ) يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد .
شرح
( 1 ) إن لم يدرك بتركها ركعة من الوقت ، فلا يبعد لزوم إتيان سورة تامة وإتمام الصلاة وتكون قضاء . ( 2 ) بل إذا أتى بقصد الجزئيّة استأنفها على الأحوط ولو لم ينو الإتمام أو القراءة إلى تمام آية السجدة ، وأمّا مع عدم قصدها فيشكل الإبطال قبل إتيان السجدة . ( 3 ) والأقوى جواز الاجتزاء بهذه السورة والاكتفاء بالإيماء من دون إعادة الصلاة ، وكذا في الفرع الآتي . ( 4 ) غير معلوم مع عدم قصد الجزئيّة . ( 5 ) وقد مرّ . ( 6 ) يحتاج إلى زيادة فحص .