تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( مسألة 6 ) : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثمّ يتمّها . ( مسألة 7 ) : سور العزائم أربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم . ( مسألة 8 ) : البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة . ( مسألة 9 ) : الأقوى اتّحاد سورة الفيل ولإيلاف ، وكذا والضحى وألم نشرح ، فلا يجزي في الصلاة إلّا جمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما . ( مسألة 10 ) : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأمّا في النافلة فلا كراهة . ( مسألة 11 ) : الأقوى عدم ( 1 ) وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها ، فلو عدل عنها وجبت إعادة البسملة . ( مسألة 12 ) : إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن ، وجبت إعادة البسملة لأيّ سورة أراد ، ولو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنّه لأيّتهما ، أعاد البسملة ( 2 ) ، وقرأ إحداهما ولا يجوز قراءة غيرهما . ( مسألة 13 ) : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ( 3 ) ما شاء ، ولو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقاً ؛ لما مرّ من الاحتياط في التعيين . ( مسألة 14 ) : لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها كفى ، ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها . ( مسألة 15 ) : إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها ، أو لغيرها وقرأها نسياناً ؟ بنى على أنّه لم يعيّن غيرها . ( مسألة 16 ) : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف ، إلّا من الجحد والتوحيد ، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في
شرح
( 1 ) بل الأقوى وجوب تعيينها . ( 2 ) الأحوط قراءة إحداهما مع هذه البسملة ، ثمّ قراءة الأخرى مع بسملة لها احتياطاً ورجاء . ( 3 ) مرّ أنّ الأقوى لزوم التعيين ، وكذا لزم في صورة الشكّ فيه .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 348 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي