تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
( مسألة 32 ) : يستحبّ في حال القيام أمور : أحدها : إسدال المنكبين . الثاني : إرسال اليدين . الثالث : وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين ؛ اليمنى على الأيمن ، واليسرى على الأيسر . الرابع : ضمّ جميع أصابع الكفّين . الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده . السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره . السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين ؛ بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها . الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر . التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد . العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع ، كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .

فصل في القراءة

يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة غيرها بعدها ، إلّا في المرض والاستعجال ، فيجوز الاقتصار على الحمد ، وإلّا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ، فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه ، فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمديّة إن قرأها ثانياً ، وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدّمها سهواً وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد ، أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها . ( مسألة 1 ) : القراءة ليست ركناً ، فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة ، وسجد ( 1 ) سجدتي السهو مرّتين ؛ مرّة للحمد ، ومرّة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكّر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثمّ بالسورة . ( مسألة 2 ) : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته ( 2 ) وإن لم يتمّه ؛ إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع ، وأمّا إذا كان ساهياً فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحّت ، وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ، وإن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ( 3 ) ، وإلّا
شرح
( 1 ) على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى عدم الوجوب في ترك الحمد والسورة . ( 2 ) على إشكالٍ . ( 3 ) ولو لإدراك ركعة مع العدول .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 346 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي