لو تذكّر في أثناء القراءة ، حتّى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكنّ الأحوط الإعادة ، خصوصاً إذا كان في الأثناء .
( مسألة 24 ) : لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلًا بوجوبهما أو جاهلًا بمحلّهما ؛ بأن علم إجمالًا أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات ، إلّا أنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلًا جهريّة والظهر إخفاتيّة ، بل تخيّل العكس ، أو كان جاهلًا بمعنى الجهر والإخفات ، فالأقوى معذوريّته في الصورتين ، كما أنّ الأقوى معذوريّته إذا كان جاهلًا بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه ، وإن كانت الصلاة جهريّة فجهر ، لكنّ الأحوط فيه وفي الصورتين الأوّلتين الإعادة .
( مسألة 25 ) : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهريّة ، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي ، وأمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ ، وأمّا في الإخفاتيّة فيجب عليهنّ الإخفات كالرجال ، ويعذرن فيما يعذرون فيه .
( مسألة 26 ) : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه ، فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً .
( مسألة 27 ) : المناط في صدق القراءة - قرآناً كان أو ذكراً أو دعاء - ما مرّ في تكبيرة الإحرام ؛ من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً ، أو تقديراً ؛ بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه .
( مسألة 28 ) : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان .
( مسألة 29 ) : من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى ، كما يجوز له اتّباع من يلقّنه آية فآية ، لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام .
( مسألة 30 ) : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ يقرأ في نفسه ولو توهّماً ، والأحوط تحريك لسانه ( 1 ) بما يتوهّمه .
( مسألة 31 ) : الأخرس يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها .
( مسألة 32 ) : من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم وإن كان متمكّناً من الائتمام ، وكذا
شرح
( 1 ) وإشارة إصبعه .