يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلّم فالأحوط الائتمام إن تمكّن منه .
( مسألة 33 ) : من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ، ولا يستطيع أن يتعلّم ، أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الائتمام ، وإن كان أحوط وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام .
( مسألة 34 ) : القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم ، وقرأ من سائر القرآن عوض البقيّة ( 1 ) ، والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة ، وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبّر وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ويجب تعلّم السورة أيضاً ، ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط .
( مسألة 35 ) : لا يجوز ( 2 ) أخذ الأجرة على تعليم الحمد والسورة ، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبّات .
( مسألة 36 ) : يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها ، وكذا الموالاة ، فلو أخلّ بشيء من ذلك عمداً بطلت صلاته .
( مسألة 37 ) : لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف ، أو بدّل حرفاً بحرف حتّى الضاد بالظاء أو العكس بطلت ، وكذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب أو مدّ واجب ( 3 ) أو تشديد أو سكون لازم ، وكذا لو أخرج حرفاً من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب .
( مسألة 38 ) : يجب ( 4 ) حذف همزة الوصل في الدرج ، مثل همزة اللَّه والرحمن والرحيم واهدنا ونحو ذلك ، فلو أثبتها بطلت ، وكذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة أنعمت ، فلو حذفها حين الوصل بطلت .
( مسألة 39 ) : الأحوط ( 5 ) ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون .
شرح
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده .
( 3 ) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزوم مراعاته .
( 4 ) على الأحوط ، ولو أثبتها عمداً فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
( 5 ) وإن كان الأقوى عدم لزوم مراعاتهما .