تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ . ( مسألة 26 ) : لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال . ( مسألة 27 ) : إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجدّدت بعد الركوع ، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع ، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ؛ لكون انتصابه الجلوسي بدلًا عن الانتصاب القيامي ويجزي عنه ، لكنّ الأحوط ( 1 ) القيام للسجود عنه . ( مسألة 28 ) : لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام ، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمّ سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّساً إلى حدّ الركوع الجلوسي ثمّ أتى بالذكر . ( مسألة 29 ) : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات ، وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت ( 2 ) والأذكار المستحبّة كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلّل ، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له أو للسجود كذلك ، أو في حال النهوض يشكل صحّته فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محلّ قوله : « بحول اللَّه وقوّته . . . » حال النهوض للقيام . ( مسألة 30 ) : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلّا وضع ( 3 ) ما يصحّ السجود عليه على جبهته كما مرّ . ( مسألة 31 ) : من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحبّ له أن يجلس جلوس القرفصاء ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنّى رجليه ، وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد فيستحبّ أن يتورّك .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) على الأحوط فيه وفي الأذكار المستحبّة . ( 3 ) بل أومأ للسجود ، ووضع ذلك حينه على الأحوط .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 345 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي