( مسألة 18 ) : لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً ، فالأحوط التكرار ( 1 ) أيضاً .
( مسألة 19 ) : لو كان وظيفته الصلاة جالساً ، وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك .
( مسألة 20 ) : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ، وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلّا ركعة أو بعضها ، وإذا جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد - مثلًا - لا يبعد ( 2 ) وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط - حينئذٍ - بتكرار الصلاة ، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس - أيضاً - تكرار الصلاة .
( مسألة 21 ) : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً قدّم المشي ( 3 ) على الركوب .
( مسألة 22 ) : إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب ( 4 ) التأخير ، بل وكذا مع الاحتمال .
( مسألة 23 ) : إذا تمكّن من القيام ، لكن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلك .
( مسألة 24 ) : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل ( 5 ) .
( مسألة 25 ) : لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ولو عجز عنه
شرح
( 1 ) ولا يبعد لزوم اختيار الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط المذكور في السعة ، وفي الضيق يختار الجلوس ويقضي ماشياً .
( 2 ) بل لا يبعد تقديم القيام ، وكذا في الفرع الآتي ، لكن لا يترك الاحتياط .
( 3 ) لا يترك الاحتياط بالجمع ، وفي الضيق يختار أحدهما ويقضي مع الآخر .
( 4 ) على الأحوط ؛ وإن كان جواز البدار خصوصاً مع الاحتمال لا يخلو من قوّة .
( 5 ) في غير ما بين المشرق والمغرب ، وأمّا فيه فلا يبعد لزوم مراعاة الثاني .