الدخول فيه ، لم يعتن به وبنى على الإتيان .
( مسألة 8 ) : يعتبر في القيام : الانتصاب والاستقرار والاستقلال حال الاختيار ، فلو انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء ؛ من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام ( 1 ) ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما ( 2 ) أيضاً ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة .
( مسألة 9 ) : الأحوط انتصاب العنق أيضاً ، وإن كان الأقوى جواز الإطراق .
( مسألة 10 ) : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته ، وإن كان ذلك في القيام الركني ، لكن الأحوط فيه ( 3 ) الإعادة .
( مسألة 11 ) : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما .
( مسألة 12 ) : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات .
( مسألة 13 ) : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار ، أو استئجاره مع التوقّف عليهما .
( مسألة 14 ) : القيام الاضطراري بأقسامه - من كونه مع الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين ، أو مع الاعتماد ، أو مع عدم الاستقرار ، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين - مقدّم على الجلوس ، ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش ( 4 ) والاعتماد ، أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه ، أو بينه وبين الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى
شرح
( 1 ) بل يعتبر عدم التفريج الغير المتعارف ؛ وإن صدق عليه القيام .
( 2 ) لا يترك الاحتياط بالوقوف على القدمين ، والأقوى عدم إجزاء الوقوف على الواحدة .
( 3 ) لا يترك .
( 4 ) المانع عن صدق القيام ، وأمّا غير المتعارف منه مع صدقه فمقدّم على الجميع لدى الدوران .