تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
أكبر حال الهويّ للركوع كان باطلًا ، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثمّ يكبّر ويكون مستقرّاً بعد التكبير ثمّ يركع . ( مسألة 2 ) : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما ؟ وجهان ، الأحوط الأوّل والأظهر الثاني ، فلو قرأ جالساً نسياناً ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها صحّت قراءته ، وفات محلّ القيام ولا يجب استئناف القراءة ، لكن الأحوط ( 1 ) الاستئناف قائماً . ( مسألة 3 ) : المراد من كون القيام مستحبّاً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه ، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً ، وأنّ القيام مستحبّ فيه لا شرط ، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأتِ بوظيفة القنوت ، بل تبطل صلاته للزيادة . ( مسألة 4 ) : لو نسي القيام حال القراءة ، وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته ( 2 ) ، ولو تذكّر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مرّ ( 3 ) . ( مسألة 5 ) : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع ، صحّت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة . ( مسألة 6 ) : إذا زاد القيام ، كما لو قام في محلّ القعود سهواً لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً ، وأمّا زيادة القيام الركني فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر ، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلّا بزيادتها ، وكذا القيام المتّصل بالركوع لا يزاد إلّا بزيادته ، وإلّا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسي ، ثمّ ركع وصحّت صلاته ، ولا يكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متصلًا بالركوع ، حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متّصلًا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به ، فإنّه يجلس للسجدة ، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلًا بالركوع ليلزم الزيادة . ( مسألة 7 ) : إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده ، أو في القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه ، أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود ولو قبل
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة . ( 2 ) إذا ركع عن قيام . ( 3 ) بنحو ما مرّ .