تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
بخلاف الصورتين الأوّلتين فإنّه على وجه الوجوب ( 1 ) . الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى - من التوحيد أو غيرها - وبلغ النصف أو تجاوز ، وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة - ولو كانت هي التوحيد - إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة . الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة ؛ إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق ، بشرط عدم تجاوز محلّ العدول ؛ بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة . السادس ( 2 ) : العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى . السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض . الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام . التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها . العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير . ( مسألة 21 ) : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى . ( مسألة 22 ) : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل ، حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق . ( مسألة 23 ) : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ( 3 ) كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر . ( مسألة 24 ) : لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها ، لم يصحّ له العدول إلى العصر . ( مسألة 25 ) : لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء ،
شرح
( 1 ) في غير المترتّبتين من القضائيّتين مبنيّ على الاحتياط ؛ وإن لا يخلو الوجوب من وجه . ( 2 ) هذا وما بعده ليس من أقسام المقسم المذكور ، إلّا على بعض المباني الفاسدة ، لكن لا في جميعها . ( 3 ) إذا تذكّر بعد الدخول في الركن ، وإلّا فيمكن القول بصحّة المعدول عنه ، وعليه جبران ما نقص عنه .