تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
( مسألة 6 ) : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربيّة ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربيّة ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً ( 1 ) قدّم على الملحون والترجمة . ( مسألة 7 ) : الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ، وإن عجز عن النطق أصلًا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه . ( مسألة 8 ) : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس . ( مسألة 9 ) : إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق أثم ، وصحّت صلاته على الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلّم . ( مسألة 10 ) : يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام ، فيكون المجموع سبعة ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، بل نيّة الإحرام بالجميع أيضاً ، لكن الأحوط اختيار الأخيرة ، ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين ، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليوميّة ، بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي كلّ صلاة واجبة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأوّل ركعة من نافلة الظهر ، وأوّل ركعة من نافلة المغرب ، وأوّل ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة ، ولعلّ القائل أراد تأكّدها في هذه المواضع . ( مسألة 11 ) : لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام - إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث - احتمالات بل أقوال : تعيين الأوّل ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع ، فالأقوى لمن أراد إحراز جميع ( 2 ) الاحتمالات ، ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها
شرح
( 1 ) مع مراعاة الموالاة العرفيّة . ( 2 ) لا يمكن إحراز جميعها والاحتياط التامّ ، فالأحوط هو الاكتفاء بتكبيرة واحدة وما ذكره في المتن يرجع إلى التعليق في النيّة وهو محلّ إشكال ومخالف للاحتياط ، نعم لا بأس بإتيان ستّ تكبيرات بقصد القربة المطلقة ثمّ الاستفتاح ، أو بالعكس .