تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وشكّ في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها بنى على أنّه نواها وإن لم يكن ممّا قام إليه ، لأنّه يرجع إلى الشكّ بعد تجاوز المحلّ . ( مسألة 20 ) : لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلّا في موارد خاصّة : أحدها : في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى ، عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، وأمّا إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب ، فإنّه لا يجوز العدول لعدم بقاء محلّه فيتمّها عشاء ثمّ يصلّي المغرب ويعيد العشاء ( 1 ) أيضاً احتياطاً ، وأمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد ، فالظاهر بقاء محلّ العدول ، فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب . الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء ، فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكّر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأمّا إذا تجاوز أتمّ ما بيده على الأحوط ، ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مرّ في الأدائيّتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة ، فإنّه يعدل . الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء ، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) لا ينبغي ترك الاحتياط وإن كانت الصحّة عشاء لا تخلو من قوّة ، وكذا في الفرع الآتي . ( 2 ) في استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمّل ، بل عدمه لا يخلو من قوّة .