( مسألة 1 ) : لو اختار السجدة ، يستحبّ أن يقول في سجوده : « ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً » أو يقول : « لا إله إلّا أنت سجدتُ لك خاضعاً خاشعاً » ولو اختار القعدة يستحبّ أن يقول : « اللهمّ اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً » ولو اختار الخطوة أن يقول : « باللَّه أستفتح وبمحمّد صلى الله عليه وآله وسلم أستنجح وأتوجّه ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين » .
( مسألة 2 ) : يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول : « أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه » أن يقول : « وأنا أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد ، وأعين بها من أقرّ وشهد » .
( مسألة 3 ) : يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا رفيع الصوت ، مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها .
( مسألة 4 ) : من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما ، نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع ؛ منفرداً كان أو غيره ، حال الذكر ( 1 ) لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما ( 2 ) أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط .
( مسألة 5 ) : يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة ، تعمّد الاكتفاء بأحدهما ، لكن لو بنى على ترك الأذان ، فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده .
( مسألة 6 ) : لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق ، جاز له البناء ما لم تفت الموالاة ؛ مراعياً لشرطيّة الطهارة في الإقامة ، لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً ، خصوصاً في النوم ، وكذا لو ارتدّ عن ملّة ( 3 ) ثمّ تاب .
( مسألة 7 ) : لو أذّن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإمامة ( 4 ) يستحبّ له إعادتهما .
( مسألة 8 ) : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها ( 5 ) بعد الطهارة ، بخلاف الأذان ، نعم يستحبّ فيه - أيضاً - الإعادة بعد الطهارة .
شرح
( 1 ) بل مطلقاً على الأقوى ، والأحوط ما في المتن .
( 2 ) جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوّة ، خصوصاً قبل القراءة .
( 3 ) بل مطلقاً .
( 4 ) أو المأموميّة .
( 5 ) رجاء ، وكذا في الأذان .