تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل ؛ من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره . الرابع : الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة ، وكذا بين الأذان والإقامة ، وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما ، أو بينهما وبين الصلاة مبطل . الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربيّة ، فلا يجزي ترجمتهما ، ولا مع تبديل حرف بحرف . السادس : دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ، ولولا عن عمد لم يجتز بهما وإن دخل الوقت في الأثناء ، نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام وإن كان الأحوط إعادته بعده . السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، بخلاف الأذان . ( مسألة 1 ) : إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شكّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولو شكّ قبل التجاوز أتى بما شكّ فيه .

فصل يستحبّ فيهما أمور

: الأوّل : الاستقبال . الثاني : القيام . الثالث : الطهارة في الأذان ، وأمّا الإقامة فقد عرفت أن الأحوط - بل لا يخلو عن قوّة - اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب . الرابع : عدم التكلّم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة ، إلّا في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة ، كتسوية صفّ ونحوه ، بل يستحبّ له إعادتها حينئذٍ . الخامس : الاستقرار في الإقامة . السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف . السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه . الثامن : وضع الإصبعين في الاذنين في الأذان . التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحبّ الرفع في الإقامة أيضاً ، إلّا أنّه دون الأذان . العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين ( 1 ) أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت ، بل أو تكلّم لكن في غير ( 2 ) الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها .
شرح
( 1 ) يأتي بهما في صلاة المغرب رجاء ، والأولى الفصل فيها بغيرهما . ( 2 ) استدراك عن التكلّم .