تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
( مسألة 6 ) : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة . ( مسألة 7 ) : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع . ( مسألة 8 ) : القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة ، فلو سمع الأذان الذي يقال في اذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزيه . ( مسألة 9 ) : الظاهر ( 1 ) عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة ، إلّا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم ، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم . ( مسألة 10 ) : قد يقال : يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة ، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكفِ في السقوط ، وله وجه .

فصل يشترط في الأذان والإقامة أمور :

الأوّل : النيّة ؛ ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات ، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصحّ ، وكذا لو تركها في الأثناء ، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صحّ ( 2 ) ، ولا يجب الاستئناف . هذا في أذان الصلاة ، وأمّا أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة - كما مرّ - ويعتبر - أيضاً - تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، فلو لم يعيّن لم يكف ، كما أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لُاخرى ، بل يعتبر الإعادة والاستئناف . الثاني : العقل والإيمان ، وأمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان ، وخصوصاً في الإعلامي ، فيجزي أذان المميّز وإقامته إذا سمعه أو حكاه ، أو فيما لو أتى بهما للجماعة ، وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه ، وأمّا الذكوريّة فتعتبر في أذان الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم ، ويجزيان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الأخير ، والأحوط عدم الاعتداد ، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهنّ بشرط عدم الحرمة - كما مرّ - وكذا إقامتهنّ . الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلّ منهما ، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلًا أو سهواً أعادها بعد الأذان ، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما ، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة ، ويأتي على الترتيب إلى الآخر ، وإذا حصل
شرح
( 1 ) فيه تأمّل . ( 2 ) الصحّة مع الإتيان رياء محلّ تأمّل .