« الصلاة » ثلاث مرّات ( 1 ) ، نعم يستحبّ الأذان في الاذن اليمنى من المولود ، والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولّده ، أو قبل أن تسقط سرّته ، وكذا يستحبّ الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجنّ ، وكذا يستحبّ الأذان في اذن من ترك اللحم أربعين يوماً ، وكذا كلّ من ساء خلقه ، والأولى أن يكون في أذنه اليمنى ، وكذا الدابّة إذا ساء خلقها .
ثمّ إنّ الأذان قسمان : أذان الإعلام ، وأذان الصلاة ، ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الإعلام ، فإنّه لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أوّل الوقت ، وأمّا أذان الصلاة فيتّصل بها وإن كان في آخر الوقت .
وفصول الأذان ثمانية عشر : اللَّه أكبر ، أربع مرّات ، وأشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، وحيّ على الصلاة ، وحيّ على الفلاح ، وحيّ على خير العمل ، واللَّه أكبر ، ولا إله إلّا اللَّه ، كلّ واحد مرّتان . وفصول الإقامة سبعة عشر : اللَّه أكبر ، في أوّلها مرّتان ، ويزيد بعد حيّ على خير العمل : قد قامت الصلاة مرّتين ، وينقص من لا إله إلّا اللَّه في آخرها مرّة ، ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه ، وأمّا الشهادة لعليّ عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما ، ولا بأس بالتكرير ( 2 ) في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزء من الأذان ، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين ، بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير ( 3 ) وشهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، ويجوز للمسافر والمستعجل ( 4 ) الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما ، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالأذان فقط ، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء ، وإلّا فيحرم ، وتكرار الشهادتين جهراً ( 5 ) بعد قولهما سرّاً أو جهراً ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلّا للإعلام .
( مسألة 1 ) : يسقط الأذان في موارد : أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفريق فلا يسقط . الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق . الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع - أيضاً - لا مع التفريق . الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
شرح
( 1 ) يأتي بها في غير العيدين رجاء .
( 2 ) وكذا في الشهادتين - أيضاً - لهذا الغرض .
( 3 ) والظاهر الاجتزاء بالشهادتين - أيضاً - إذا سمعت أذان القبيلة ، والأذان والإقامة لها أفضل .
( 4 ) يأتي رجاء .
( 5 ) فيه تأمّل .