أو الحائط المنهدم ، أو في المسبعة ، أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس .
الخامس : أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ، كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم عليه السلام ، أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته .
السادس : أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي ، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام ، لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلّا مومئاً ، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً ، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير ( 1 ) .
السابع : أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم ، ولا مساوياً له ( 2 ) مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه .
الثامن : أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية ( 3 ) إلى الثوب أو البدن ، وأمّا إذا لم تكن متعدّية فلا مانع إلّا مكان الجبهة ، فإنّه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدّية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً ، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة .
التاسع : أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة .
العاشر : أن لا يصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد ، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له ، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى كراهته إلّا مع أحد الأمرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدّم ، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ، والأولى في الحائل كونه مانعاً عن المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته ( 4 ) مطلقاً ، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة بمن شرع في الصلاة لاحقاً ؛ إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمّهما ، وترتفع أيضاً بتأخّر المرأة
شرح
( 1 ) الأحوط اختيار الجلوس وإتمام الركوع والسجود جالساً .
( 2 ) لا بأس بالمساواة والتقدّم من سوء الأدب ، وأمّا اشتراط عدمه فغير ظاهر .
( 3 ) غير معفوّ عنها ، وفي عدّ ما ذكر من شروط المكان كبعض ما تقدّم مسامحة .
( 4 ) محلّ تأمّل .