تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
والكتّان ونحوها ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : لا يجوز ( 2 ) السجود في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجصّ المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به . ( مسألة 2 ) : لا يجوز السجود على البلّور والزجاجة . ( مسألة 3 ) : يجوز على الطين الأرمني والمختوم . ( مسألة 4 ) : في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبّة وأصل السوس وأصل الهندباء إشكال ، بل المنع لا يخلو عن قوّة ، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض ، وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها . ( مسألة 5 ) : لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف . ( مسألة 6 ) : لا يجوز السجدة على ورق الچاي ولا على القهوة ، وفي جوازها على الترياك إشكال ( 3 ) . ( مسألة 7 ) : لا يجوز على الجوز واللوز ، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال ، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق . ( مسألة 8 ) : يجوز ( 4 ) على نخالة الحنطة والشعير وقشر الأرز . ( مسألة 9 ) : لا بأس بالسجدة على نوى التمر ( 5 ) ، وكذا على ورق الأشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل . ( مسألة 10 ) : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس ، وقبله مشكل . ( مسألة 11 ) : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً ، وكذا إذا كان مأكولًا في بعض البلدان دون بعض . ( مسألة 12 ) : يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة . ( مسألة 13 ) : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها . ( مسألة 14 ) : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلًا كالحنظل ونحوه .
شرح
( 1 ) إذا كانت خارجة من مسمّى الأرض . ( 2 ) الأقرب جوازه على جميعها . ( 3 ) بل منع . ( 4 ) فيه إشكال لا يترك الاحتياط في نخالتهما ، وأمّا على قشر الأرز بعد الانفصال فلا يبعد جوازه . ( 5 ) لا يخلو الجواز فيه من إشكال .