( مسألة 15 ) : لا بأس بالسجود على التنباك .
( مسألة 16 ) : لا يجوز ( 1 ) على النبات الذي ينبت على وجه الماء .
( مسألة 17 ) : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا الثوب المتّخذ من الخوص .
( مسألة 18 ) : الأحوط ترك السجود على القنّب .
( مسألة 19 ) : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه .
( مسألة 20 ) : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ؛ لعدم كونهما من الملابس المتعارفة .
( مسألة 21 ) : يجوز السجود على قشر البطّيخ والرقّي والرمّان بعد الانفصال على إشكال ( 2 ) ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفّاح ونحوهما .
( مسألة 22 ) : يجوز السجود على القرطاس وإن كان متّخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير ، وكان فيه شيء من النورة ؛ سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه ؛ إن لم يكن ممّا له جرم حائل ممّا لا يجوز السجود عليه ، كالمداد المتّخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل .
( مسألة 23 ) : إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس ، أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها ، سجد على ثوبه القطن أو الكتّان ، وإن لم يكن ( 3 ) سجد على المعادن أو ظهر كفّه ، والأحوط تقديم الأوّل .
( مسألة 24 ) : يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصحّ على الوحل والطين أو التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته ( 4 ) للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد
شرح
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) لا يترك الاحتياط في الأوّلين ، ولا بأس بالثالث .
( 3 ) في صورة فقدان ثوبهما يسجد على ثوبه من غير جنسهما مع الإمكان ، ومع فقدانه يسجد على ظهر كفّه ثمّ على المعادن .
( 4 ) مع صيرورته حائلًا عن وصول الجبهة ، وكذا في التراب .