لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكفّ ( 1 ) ، بل على أربعة أصابع على الأحوط .
( مسألة 28 ) : لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكفّ ؛ وكذا الثوب المنسوج طرائق ؛ بعضها حرير وبعضها غير حرير ، إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ ، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
( مسألة 29 ) : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأمّا إذا جعل وصلة ( 2 ) من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
( مسألة 30 ) : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير .
( مسألة 31 ) : يجوز لبس الحرير لمن كان قملًا على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذٍ .
( مسألة 32 ) : إذا صلّى في الحرير جهلًا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة ؛ وإن كان أحوط .
( مسألة 33 ) : يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة ، كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكفِ في صحّة الصلاة ، وإن كان كافياً في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق .
( مسألة 34 ) : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم - من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال - وبقي الإبريسم محضاً ، لا يجوز لبسه بعد ذلك .
( مسألة 35 ) : إذا شكّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل ، فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
( مسألة 36 ) : إذا شكّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى .
شرح
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) بحيث يصدق الصلاة فيها .