جزء من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلًا ، لعدم كونه جزء من الحيوان .
( مسألة 15 ) : لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره ، كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر ؛ سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لو اتّخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال ؛ سواء كان ساتراً ( 1 ) أو غيره ، بل المنع قويّ خصوصاً الساتر .
( مسألة 16 ) : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزء منه ، أو واقعاً عليه أو كان في جيبه ، بل ولو في حقّة هي في جيبه .
( مسألة 17 ) : يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب ( 2 ) . وأمّا السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى ( 3 ) .
( مسألة 18 ) : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت وأمّا إذا شكّ في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه .
( مسألة 19 ) : إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً ( 4 ) فالأقوى صحّة صلاته .
( مسألة 20 ) : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلّال ، وإن كان لا يخلو عن إشكال .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً ، بل الأقوى اجتناب الملحّم به ، والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه ( 5 ) لبس الذهب ، ولا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة ، وما لا تتمّ ، كالخاتم والزر ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره ، كما لا بأس بشدّ الأسنان به ،
شرح
( 1 ) الظاهر عدم المنع في غير الساتر ، والأحوط ترك اتّخاذه ساتراً .
( 2 ) لا ينبغي ترك الاحتياط فيه ؛ وإن كان الأقوى الاستثناء .
( 3 ) الأقوائيّة بالنسبة إلى بعضها لا تخلو من تأمّل .
( 4 ) الصحّة في الناسي محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة .
( 5 ) لكن الصدق في بعضها محلّ إشكال .