( مسألة 37 ) : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
( مسألة 38 ) : إذا انحصر ثوبه في الحرير ، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ، وإلّا لزم نزعه ، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّ حينئذٍ عارياً ، وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ، وأمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى ( 1 ) جواز الصلاة فيه ، وإن لم يكن مضطرّاً إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة ( 2 ) الانحصار في غير المأكول ، فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً .
( مسألة 39 ) : إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدّم النجس ( 3 ) على الجميع ، ثمّ غير المأكول ، ثمّ الذهب والحرير ويتخيّر بينهما ، ثمّ الميتة ( 4 ) فيتأخّر المغصوب عن الجميع .
( مسألة 40 ) : لا بأس بلبس الصبيّ الحرير ، فلا يحرم على الوليّ إلباسه إيّاه ، وتصحّ ( 5 ) صلاته فيه بناء على المختار من كون عباداته شرعيّة .
( مسألة 41 ) : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضرّ بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك .
( مسألة 42 ) : يحرم لبس لباس الشهرة ( 6 ) ؛ بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه ، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلًا ، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء وبالعكس ، والأحوط ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان .
( مسألة 43 ) : إذا لم يجد ( 7 ) المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار والحشيش ، فإن وجد
شرح
( 1 ) بل الأقوى هو الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه .
( 2 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
( 3 ) تقديم النجس على غير المأكول مبنيّ على الاحتياط .
( 4 ) إن كانت نجسة ، وإلّا فتأخّرها عن الذهب والحرير غير معلوم .
( 5 ) محلّ إشكال .
( 6 ) على الأحوط .
( 7 ) الأقوى أنّه إذا لم يجد ساتراً حتّى مثل الحشيش يصلّي عرياناً قائماً مع الأمن من الناظر ، وجالساً مع عدمه ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، وإذا صلّى قائماً يستر قبله بيده ، وإذا صلّى جالساً يستره بفخذه .