تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
استعماله بحكم المذكّى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات . ( مسألة 10 ) : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح ( 1 ) في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ، ولا يجوز الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر ( 2 ) مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى . ( مسألة 11 ) : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها ( 3 ) ؛ وإن لم يكن ملبوساً . ( مسألة 12 ) : إذا صلّى في الميتة جهلًا ( 4 ) لم تجب الإعادة ، نعم مع الالتفات والشكّ ( 5 ) لا تجوز ولا تجزي ، وأمّا إذا صلّى فيها نسياناً ، فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة . ( مسألة 13 ) : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره ، لا مانع من الصلاة فيه . الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان مذكّى أو حيّاً ؛ جلداً كان أو غيره ، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ، ولا في شيء من فضلاته ؛ سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا حتّى شعرة واقعة على لباسه ، بل حتّى عرقه وريقه وإن كان طاهراً ما دام رطباً ، بل ويابساً إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله . ( مسألة 14 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البقّ والقمّل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها وكذا الصدف لعدم معلوميّة كونه
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) الأحوط في المسبوق بيد الكافر الاجتناب ، إلّا إذا عمل المسلم معه معاملة المذكّى . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) بالموضوع . ( 5 ) في أنّه ميتة أو مذكّى مع عدم أمارة على التذكية لا يجوز على الأحوط .