بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه ، وأمّا الصبيّ المميّز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه .
( مسألة 21 ) : لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها .
( مسألة 22 ) : إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً فالظاهر صحّتها .
( مسألة 23 ) : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ؛ إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها - أيضاً - في الصلاة إذا كان في جيبه ؛ حيث إنّه يعدّ من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه ، لكن علّق رأس الزنجير يحرم ؛ لأنّه تزيين بالذهب ولا تصحّ الصلاة فيه أيضاً .
( مسألة 24 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئيّاً أو لم يكن ظاهراً .
( مسألة 25 ) : لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثّر به ( 1 ) .
السادس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ؛ سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره ، وسواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى ، كالتكّة والقلنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة - أيضاً - إلّا مع الضرورة لبرد أو مرض ، وفي حال الحرب ، وحينئذٍ تجوز الصلاة فيه ( 2 ) - أيضاً - وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل ( 3 ) ، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة ، وكذا لا بأس بالكفّ به ( 4 ) وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضاً ، وإن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة .
( مسألة 26 ) : لا بأس بغير الملبوس من الحرير ، كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت .
( مسألة 27 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وإن كان إلى نصفه ، وكذا
شرح
( 1 ) لا بأس بالدثار الذي يتغطّى به النائم ، وأمّا الدثار - أي الثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار - فلا إشكال في حرمته .
( 2 ) في جوازها في حال الحرب تأمّل .
( 3 ) أمرها مشكل .
( 4 ) مع عدم صدق الصلاة فيه .