تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
فيه بعد الجفاف ، غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء ، وأمّا مع رطوبته فالظاهر أنّه كذلك أيضاً ، وإن كان الأولى تركها حتّى يجفّ . ( مسألة 4 ) : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة صحّت ، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الإذن إلى غيره ، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال . ( مسألة 5 ) : المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان ( 1 ) ؛ وإن كان شيئاً يسيراً . ( مسألة 6 ) : إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب ( 2 ) عن التلف صحّت صلاته فيه . ( مسألة 7 ) : إذا جهل أو نسي الغصبيّة وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة ، فإن أمكن نزعه فوراً ( 3 ) وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة ، وإلّا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ، وإلّا فيشتغل بها في حال النزع . ( مسألة 8 ) : إذا استقرض ثوباً وكان من نيّته عدم أداء عوضه ( 4 ) ، أو كان من نيّته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء : أنّه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم : أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال ولا من الحرام أيضاً كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه ، ولا يختصّ بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيّته عدم أداء العوض أيضاً كذلك . ( مسألة 9 ) : إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، حكمه حكم المغصوب . الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة ؛ سواء كان حيوانه محلّل اللحم أو محرّمه ، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا ، كميتة السمك ونحوه ممّا ليس له نفس سائلة على الأحوط ، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا ، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر
شرح
( 1 ) محلّ إشكال ، بل عدم إيجابه لا يخلو من قوّة . ( 2 ) إذا كان غاصباً وحفظه لنفسه ففيه إشكال ؛ وإن كانت الصحّة أقرب . ( 3 ) قبل فوت الموالاة بين الأجزاء . ( 4 ) من أوّل الأمر ، وأمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحّة ، وكذا في الأداء عن مال الغير .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 297 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي