- حينئذٍ - ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة ، فالظاهر أنّه يعدل بها ( 1 ) إلى الظهر قصراً .
( مسألة 7 ) : يستحبّ التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين ، ويكفي مسمّاه ( 2 ) ، وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه ، إلّا أنّه لا يخلو عن إشكال .
( مسألة 8 ) : قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة ، وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ، ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال ( 3 ) ، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل .
( مسألة 9 ) : يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ، وفي وقت الإجزاء ، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل ، إلّا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه .
( مسألة 10 ) : يستحبّ الغلس بصلاة الصبح ؛ أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة .
( مسألة 11 ) : كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ، ويجب الإتيان به ، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك .
فصل في أوقات الرواتب
( مسألة 1 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ؛ أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ( 4 ) ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الأوّلان للأفضليّة ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين .
( مسألة 2 ) : المشهور : عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال ، وإن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده ، لكن الأقوى ( 5 ) جوازه فيهما ، خصوصاً في الصورة المذكورة .
شرح
( 1 ) فيه إشكال لا يترك الاحتياط بقطعها وإتيان الصلاتين إن بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات ، وإلّا فيأتي بها عصراً .
( 2 ) فيه تأمّل .
( 3 ) تقدّم الكلام فيه .
( 4 ) الأقوائيّة ممنوعة ، بل لا يبعد كون الأوّل أقوى .
( 5 ) الأحوط إتيانها رجاء .