تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الوقت . الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها . الثالث : في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ، وأمّا في غيره من الأعذار فالأقوى ( 1 ) وجوب التأخير وعدم جواز البدار . الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما . الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله . السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك . السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات . الثامن : المسافر المستعجل . التاسع : المربّية للصبيّ تؤخّر الظهرين لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها . العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما ( 2 ) لتجمع بين الأولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد . الحادي عشر : العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها ، وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال . الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل ، بل ولو إلى ثلثه . الثالث عشر : من خشي الحرّ يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها . الرابع عشر : صلاة المغرب في حقّ من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد . ( مسألة 14 ) : يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ، وكذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة ، والأفضل قضاء الليليّة في الليل ، والنهاريّة في النهار . ( مسألة 15 ) : يجب ( 3 ) تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار ، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ، ما عدا التيمّم كما مرّ هنا وفي بابه ، وكذا يجب التأخير ( 4 ) لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلّم ( 5 ) أجزاء الصلاة وشرائطها ، بل وكذا لتعلّم أحكام الطوارئ من الشكّ والسهو ونحوهما مع غلبة الاتّفاق ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) بل الأحوط . ( 2 ) مرّ الكلام فيه . ( 3 ) على الأحوط كما مرّ . ( 4 ) الوجوب في تلك الموارد على فرضه ليس شرعياً ، بل إلزام عقلي محض لتحصيل الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرّم أو ترك الواجب المضيّق أو الأهمّ . ( 5 ) لا يجب التأخير للتعلّم ، بل يجوز الدخول في الصلاة وتعلّم الأجزاء بالتدريج شيئاً فشيئاً . ( 6 ) بحيث يطمئنّ باتّفاقها ، لكن الأحوط التعلّم مطلقاً حتّى مع عدم الغلبة .