تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( مسألة 3 ) : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس ، وستّاً عند ارتفاعها ، وستّاً قبل الزوال ، وركعتين عنده . ( مسألة 4 ) : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربيّة . ( مسألة 5 ) : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها . ( مسألة 6 ) : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل ( 1 ) وطلوع الحمرة المشرقيّة ، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر ، ولو عند النصف ، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه ، إلّا أنّ الأفضل إعادتها في وقتها . ( مسألة 7 ) : إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها ، يستحبّ إعادتها . ( مسألة 8 ) : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ، والأفضل إتيانها في وقت السحر ؛ وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر ( 2 ) . ( مسألة 9 ) : يجوز للمسافر والشابّ الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء . ( مسألة 10 ) : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها ، فالأرجح القضاء . ( مسألة 11 ) : إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة . ( مسألة 12 ) : إذا طلع الفجر وقد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها مخفّفة ( 3 ) ، وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ، ثمّ فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتمّ ما في يده ثمّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقيّة بعد ذلك . ( مسألة 13 ) : قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد : الأوّل : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ، لكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل . ( 2 ) وأفضله التفريق ، كما كان يصنعه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . ( 3 ) على الأولى ، وكذا فيما بعده من الفروع .