( مسألة 4 ) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم ، أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة .
( مسألة 5 ) : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت - مع احتمال العثور عليه ( 1 ) لو أعاده - إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور .
( مسألة 6 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد ، يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة ، إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلّا فالأحوط ( 2 ) الإعادة .
( مسألة 7 ) : المناط في السهم والرمي ( 3 ) والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف .
( مسألة 8 ) : يسقط ( 4 ) وجوب الطلب في ضيق الوقت .
( مسألة 9 ) : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحّة صلاته حينئذٍ ، وإن علم أنّه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
( مسألة 10 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء ( 5 ) فالأقوى صحّتها .
( مسألة 11 ) : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم وصلّى ، ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته ، ولا يجب القضاء أو الإعادة .
( مسألة 12 ) : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت
شرح
( 1 ) لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقاً ، فإذا احتمل كون الماء موجوداً حين الطلب ولم يعثر عليه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة ، بل عدم وجوبها مطلقاً لا يخلو من وجه .
( 2 ) إذا احتمل التجدّد لا مطلقاً كما تقدّم ، وتقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً .
( 3 ) المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي .
( 4 ) ويتقدّر بقدره ، فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقاً ، وإذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره .
( 5 ) أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه .