تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
بالليل والنهار على طهارة فافعل » ، وقوله : « أيّ وضوء أطهر من الغسل ؟ وأيّ وضوء أنقى من الغسل ؟ » . ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل . ( مسألة 7 ) : يقوم التيمّم ( 1 ) مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه .

فصل في التيمّم

ويسوّغه العجز عن استعمال الماء وهو يتحقّق بأمور : أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية ؛ للغسل أو الوضوء ، في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر ، وفي البرّيّة يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ، ولو لأجل الأشجار ، وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع ، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت ( 2 ) ، وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان أحوط ، خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمئنان ، بل لا يترك في هذه الصورة ، فيطلب إلى أن يزول ظنّه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد . ( مسألة 1 ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالطلب . ( مسألة 2 ) : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به . ( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية ( 3 ) الاستنابة في الطلب ، وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثّقاً .
شرح
( 1 ) تقدّم الإشكال فيه ، ولا بأس بإتيانه رجاء . ( 2 ) وعدم العسر والمشقّة أو غيرهما من الأعذار . ( 3 ) كفايتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشكل .