تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١

فصل الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة

؛ من غير فرق بين النجاسات ، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه ( 1 ) الطرف ؛ سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً ، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس ( 2 ) لاتّصالها بالبقيّة . ( مسألة 1 ) : لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً . ( مسألة 2 ) : الكرّ بحسب الوزن : ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة : ثلاثة وأربعون شبراً إلّا ثمن شبر فبالمنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - يصير أربعة وستّين منّاً إلّا عشرين مثقالًا . ( مسألة 3 ) : الكرّ بحقّة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة . ( مسألة 4 ) : إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال ، يجري عليه حكم القليل . ( مسألة 5 ) : إذا لم يتساو سطوح القليل ، ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس ، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والتسريحي ( 3 ) . ( مسألة 6 ) : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً ، ينجس بالملاقاة ، ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من
شرح
( 1 ) إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات والآلات المستحدثة لا يكون له حكم ، وكذا سائر النجاسات . ( 2 ) مع تساوي السطوح أو ركود الماء وأمّا لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعاً في الأعلى وبعضه في الأسفل واتّصلا بانصباب الأعلى ففي تقوية كلّ منهما بالآخر إشكال ، بل تقوّي العالي من السافل ممنوع ، نعم لا يضرّ بعض أقسام التسريح بل التسنيم . ( 3 ) مع قوّة ودفع .