تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
الكرّ ، فإنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج . ( مسألة 7 ) : الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكرّ ، فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّيّة إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجنّب ، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته ، وأمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة ، مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلّة حكم ( 2 ) بنجاسته . ( مسألة 9 ) : إذا وجد نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته ، إلّا إذا علم تاريخ الوقوع . ( مسألة 10 ) : إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط الاجتناب . ( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان : أحدهما كرّ ، والآخر قليل ، ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن ، لم يحكم ( 3 ) بالنجاسة ، وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب . ( مسألة 12 ) : إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس ، فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر . ( مسألة 13 ) : إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة ، لم يحكم بنجاسته ، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين ، يحكم ( 4 ) بطهارتهما . ( مسألة 14 ) : القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى .
شرح
( 1 ) في بعض صوره إشكال بل منع . ( 2 ) بل حكم بطهارته . ( 3 ) إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة . ( 4 ) مع عدم سبق المطلق بالإضافة .