( مسألة 7 ) : إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ، ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كانت عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .
( مسألة 8 ) : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ؛ سواء كان السطح - أيضاً - نجساً أم طاهراً .
( مسألة 9 ) : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه ( 1 ) حتّى صار طيناً .
( مسألة 10 ) : الحصير النجس يطهر بالمطر وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها ، نعم إذا كان الحصير منفصلًا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مرّ من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض .
( مسألة 11 ) : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه ، نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد .
فصل ماء الحمّام بمنزلة الجاري ، بشرط اتّصاله بالخزانة
، فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة ؛ إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ ؛ ( 2 ) من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال ( 3 ) بالخزانة ، بشرط كونها كرّاً وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزمّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمّام ( 4 ) أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد
شرح
( 1 ) مع بقاء مائيّته ، ولا يكفي وصول الرطوبة .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) والامتزاج .
( 4 ) محلّ إشكال ، بل جريان حكم الراكد عليه لا يخلو من قوّة .