تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
( مسألة 10 ) : لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة - مثل الحرارة والبرودة والرقّة والغلظة والخفّة والثقل - لم ينجس ما لم يصر مضافاً . ( مسألة 11 ) : لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس ، كما لو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم تنجّس ، وكذا لو حدثت فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة ، وإن كان من غير سنخ وصف النجس . ( مسألة 12 ) : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض ، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي . ( مسألة 13 ) : لو تغيّر طرف من الحوض - مثلًا - تنجّس ، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة ، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل ( 1 ) الامتزاج على الأقوى . ( مسألة 14 ) : إذا وقع النجس في الماء ، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة ، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس ، وإلّا فلا . ( مسألة 15 ) : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء . ( مسألة 16 ) : إذا شكّ في التغيّر وعدمه ، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة ، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر ، لم يحكم بالنجاسة . ( مسألة 17 ) : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع ، لم يحكم بنجاسته . ( مسألة 18 ) : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر . نعم الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر ( 2 ) ؛ لاتّصاله بالمادّة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ .
شرح
( 1 ) الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً . ( 2 ) مع الامتزاج كما مرّ .