تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
بالمذهّب ( 1 ) ، ولا بما لا يؤكل لحمه ؛ جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، والأحوط ( 2 ) أن لا يكون من جلد المأكول ، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع . ( مسألة 5 ) : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول ( 3 ) أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس ( 4 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير ( 5 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء . ( مسألة 6 ) : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط . ( مسألة 7 ) : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها ، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض ( 6 ) إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان . ( مسألة 8 ) : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ؛ من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ( 7 ) ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلّقة الرجعيّة ، دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه . ( مسألة 9 ) : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : أحدها : يساره ؛ بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلّا فهو أو البعض الباقي في مالها .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لا بأس به على الأقوى . ( 3 ) إذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدّم على غيره لدى الدوران ، وإلّا فيجوز حال الاختيار كما مرّ . ( 4 ) بلا إشكال فيه . ( 5 ) على الأحوط . ( 6 ) الأولى اختياره إذا وضع في القبر ، وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن . ( 7 ) فيها إشكال إذا كانت مدّتها قصيرة جدّاً .