تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميّت آخر ، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها .

فصل في آداب غسل الميّت

وهي أمور ( 1 ) : الأوّل : أن يجعل على مكان عالٍ من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة ، وهي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند ، وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه . الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط . الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه ؛ وإن استلزم فتقه ، بشرط الإذن ( 2 ) من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته . الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأوّل . الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته . السادس : أن يكون عارياً مستور العورة . السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها . الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر ، وإلّا تركت بحالها . التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح . العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في اذنه أو أنفه . الحادي عشر : غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل ، والأولى أن يلفّ ( 3 ) الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه . الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين إلّا إذا كانت امرأة حاملًا مات ولدها في بطنها . الثالث عشر : أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه . الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن . الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين ، بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة . السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار ، إلّا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه . السابع عشر : أن يكون ماء غسله ستّ قرب . الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه . التاسع عشر : أن
شرح
( 1 ) لمّا كان بعضها غير ثابت لا بأس بإتيانها رجاء . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) بل الأحوط - لو لم يكن الأقوى - لزومه .