يوضّأ قبل كلّ من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة ، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع . العشرون : أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات . الحادي والعشرون : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين . الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر اللَّه والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرّراً : « ربّ عفوك عفوك » أو يقول : « اللهمّ هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه من بدنه ، وفرّقت بينهما ، فعفوك عفوك » ، خصوصاً في وقت تقليبه . الثالث والعشرون : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه .
فصل في مكروهات الغسل
الأوّل : إقعاده حال الغسل . الثاني : جعل الغاسل إيّاه بين رجليه . الثالث : حلق رأسه أو عانته . الرابع : نتف شعر إبطيه . الخامس : قصّ شاربه . السادس : قصّ أظفاره ، بل الأحوط ( 1 ) تركه وترك الثلاثة قبله . السابع : ترجيل شعره . الثامن : تخليل ظفره . التاسع : غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً ، إلّا مع الاضطرار . العاشر : التخطّي عليه حين التغسيل . الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ . الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملًا .
( مسألة 1 ) : إذا سقط من بدن الميّت شيء ؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد أنّ سنّاً من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه وقال : « الحمد للَّه » ، ثمّ أعطاه للصادق عليه السلام وقال : « ادفنه معي في قبري » .
( مسألة 2 ) : إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز ( 2 ) أن يختن بعد موته .
( مسألة 3 ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلّا أن يكون موته بعد الطواف ( 3 ) للحجّ أو العمرة .
شرح
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ ، والتقصير في العمرة .