تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

فصل في تكفين الميّت

يجب تكفينه بالوجوب الكفائي ؛ رجلًا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات : الأولى : المئزر ، ويجب أن يكون من السرّة إلى الركبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم . الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ( 1 ) ، والأفضل ( 2 ) إلى القدم . الثالثة : الإزار ، ويجب أن يغطّي ( 3 ) تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار ( 4 ) من الورثة ، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً ( 5 ) ، وإن لم يمكن إلّا مقدار ستر العورة تعيّن ، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل . ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط . ( مسألة 2 ) : الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه . ( مسألة 3 ) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال ( 6 ) الاضطرار ، ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً . ( مسألة 4 ) : لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس ، حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ( 7 ) ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلًا أو امرأة ، ولا
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) غير معلوم . ( 3 ) بل يجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد . ( 4 ) ويسترضي عن الكبار . ( 5 ) أي قميصاً . ( 6 ) على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة : وإن كان الجواز فيها لا يخلو من قوّة . ( 7 ) بل الأقوى .