تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الثاني : عدم تقارن موتهما . الثالث : عدم محجوريّة ( 1 ) الزوج قبل موتها بسبب الفلس . الرابع : أن لا يتعلّق به حقّ الغير ؛ من رهن أو غيره . الخامس : عدم تعيينها ( 2 ) الكفن بالوصيّة . ( مسألة 10 ) : كفن المحلّلة على سيّدها ، لا المحلّل له . ( مسألة 11 ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها ؛ حتّى لو كان وضع عليها ، فينزع منها إلّا إذا كان بعد الدفن . ( مسألة 12 ) : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج . ( مسألة 13 ) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه ، وإن كان ممّن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميّت ، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً . ( مسألة 14 ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن ، رجع إليه ولو كان بعد دفنها . ( مسألة 15 ) : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك ( 3 ) ليس للورثة مطالبة قيمته . ( مسألة 16 ) : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط . ( مسألة 17 ) : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى ؛ وإن كان أحوط . ( مسألة 18 ) : كفن المملوك على سيّده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلّا إذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها ( 4 ) كما مرّ ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعّض يبعّض ، وفي المشترك يشترك . ( مسألة 19 ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك
شرح
( 1 ) في سقوطه بالمحجوريّة إشكال ، بل عدم السقوط والتكفين بإذن الحاكم لا يخلو من وجه . ( 2 ) مجرّد التعيين لا يوجب السقوط ، نعم لو عمل بالوصيّة يسقط بارتفاع الموضوع . ( 3 ) أي بعد الدفن ، وأمّا قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم . ( 4 ) ما على الزوج هو الكفن ، وغيره على المولى .