تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
( مسألة 2 ) : يجزي غسل الميّت عن الجنابة والحيض ؛ بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميّت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك وإن حكي عن العلّامة رجحانه . ( مسألة 3 ) : لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط . ( مسألة 4 ) : النظر إلى عورة الميّت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله . ( مسألة 5 ) : إذا دفن الميّت بلا غسل جاز - بل وجب - نبشه ( 1 ) لتغسيله أو تيمّمه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلّى على قبره . ( مسألة 6 ) : لا يجوز ( 2 ) أخذ الأجرة على تغسيل الميّت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً ، نعم ( 3 ) لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صحّ الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام ، إلّا إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة ، فإنّه لا بأس به حينئذٍ . ( مسألة 7 ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً ؛ بأن لم يكن بقدر الكفاية ، فالأحوط خلط المقدار الميسور ، وعدم سقوطه بالمعسور . ( مسألة 8 ) : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو منيّ ؛ وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته ، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه ( 4 ) في القبر ؛ إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك . ( مسألة 9 ) : اللوح أو السرير الذي يغسّل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كلّ غسل من
شرح
( 1 ) إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته ، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته ، أو تجهيزه ، هذا في غير غصبيّة الكفن ، وأمّا فيها ففي مثل الفرض إشكال ، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن ، نعم لو كان الميّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضاً . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي ولا يبعد ذلك . ( 4 ) على الأحوط في هذه الصورة .