( مسألة 9 ) : إذا كان الميّت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلّا أن يكون موته بعد طواف ( 1 ) الحجّ أو العمرة ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر .
( مسألة 10 ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ( 2 ) ، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط .
( مسألة 11 ) : يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ ( 3 ) لا بيد الميّت ، وإن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدّد .
( مسألة 12 ) : الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو المتيمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار ، لا يجب الغسل بمسّه وإن كان أحوط .
فصل في شرائط الغسل
وهي أمور : الأوّل : نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء . الثاني : طهارة الماء . الثالث :
إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مرّ سابقاً . الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده . الخامس : ( 4 ) إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومجرى غسالته ومحلّ الغسل والسدّة والفضاء الذي فيه جسد الميّت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة ، فإنّ فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد .
( مسألة 1 ) : يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ، ولو كان المغسّل مماثلًا ، بل قيل : إنّه أفضل ( 5 ) ، ولكنّ الظاهر كما قيل : إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة .
شرح
( 1 ) بل بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة .
( 2 ) على الأحوط فيما إذا غسل بالقراح ، وعلى الأقوى فيما إذا تيمّم .
( 3 ) فيه إشكال ، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميّت ، ولا يترك الاحتياط بالجمع .
( 4 ) مرّ ما هو الأقوى في الوضوء وغيره .
( 5 ) وهو غير بعيد .