( مسألة 2 ) : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل ، والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكنّ المناط ما ذكرنا .
( مسألة 3 ) : لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً ، والأولى أن يكون قبله .
( مسألة 4 ) : ليس لماء غسل الميّت حدّ ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات ، نعم في بعض الأخبار أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسّله بستّ قرب ، والتأسّي به صلى الله عليه وآله وسلم حسن مستحسن .
( مسألة 5 ) : إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره ، واكتفى بالماء القراح بدله ، وإن تعذّر كلاهما سقطا ، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوى بالأوّل ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور .
( مسألة 6 ) : إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط ( 1 ) تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع ، وإن نوى في التيمّم الثالث ( 2 ) ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .
( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد ، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط ، صرف ذلك الماء في الغسل الأوّل ، ويأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير ( 3 ) في الصورتين الأوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأولى ، وفي كلّ من الأوّل والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل ( 4 ) أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث فييمّمه أوّلًا ، ثمّ يغسّله بماء الكافور ، ثمّ ييمّمه بدل القراح .
( مسألة 8 ) : إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيمّمات .
شرح
( 1 ) وإن كان الأقوى عدم لزومه .
( 2 ) أو أحد الأوّلين .
( 3 ) لكنّه ضعيف .
( 4 ) صرفه في الغسل الأوّل هو الأقوى .