الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً .
( مسألة 11 ) : مسّ الشهيد ، والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة ، لا يوجب الغسل .
( مسألة 12 ) : القطعة المبانة من الميّت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلفّ ( 1 ) في خرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر ، تغسّل وتلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث ، وكذا إذا كان عظماً مجرّداً ( 2 ) وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر ، وكذا الصدر وحده ، فتغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملًا على القلب ( 3 ) ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفّافة ، إلّا إذا كان بعض محلّ المئزر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها ( 4 ) أيضاً .
( مسألة 13 ) : إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال .
( مسألة 14 ) : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى ، الأحوط أن يغسّلها كلّ من الرجل والمرأة .
فصل في كيفيّة غسل الميّت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال : الأوّل : بماء السدر . الثاني : بماء الكافور . الثالث : بالماء القراح . ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أوّلًا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسّل مع كلّ من الطرفين وكذا السرّة ، ولا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب ، نعم يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
( مسألة 1 ) : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه .
شرح
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) في وجوبه إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوّة .
( 3 ) بل ولو لم يشتمل عليه فعلًا وكان محلًاّ له .
( 4 ) مع بقاء بعض المحالّ .